السيد الخميني
11
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )
جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض « 1 » ، مع أنّ تعريفه ذلك لا ينطبق إلّا على المبادئ ؛ فإنّها هي التي تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط . مع أنّ القواعد الكلّية الفقهية - كقاعدة ما يضمن أصلًا وعكساً ، وقاعدة الضرر ، والحرج ، والغرر ، وغيرها من القواعد التي يستنبط منها أحكام كلّية - داخلة في هذا التعريف . اللهمّ إلّاأن يراد بالصناعة هو العلم الآلي المحض كما احتملنا . وهذا الإشكال وارد على تعريف شيخنا العلّامة - أعلى اللَّه مقامه - « 2 » مع ورود بعض مناقشات اخر عليه . كما أنّه وارد على تعريف بعض أعاظم العصر رحمه الله : « من أنّه عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي » « 3 » فإنّه صادق على القواعد المتقدّمة ، مع ورود الإشكال المتقدّم على التعريف المعروف عليه ، وقد تصدّى لدفع الإشكال في أوائل الاستصحاب « 4 » بما لا يخلو من غرابة ، فراجع . كما أنّ بعض المحقّقين تصدّى لدفع الإشكال على الطرد والعكس بأنّ المدار في المسألة الأصولية على وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي
--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 21 . ( 2 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 31 - 32 . ( 3 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 19 . ( 4 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 309 .